الحر العاملي

340

وسائل الشيعة ( آل البيت )

19 - باب حكم الصلاة على سطح الكعبة . [ 5338 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) - في حديث المناهي - قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة على ظهر الكعبة . [ 5339 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن إسحاق بن محمد ، عن عبد السلام بن صالح ، عن الرضا ( عليه السلام ) في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال : إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ، ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن محمد ( 1 ) . أقول : ادعى الشيخ الاجماع على مضمونه ( 2 ) ، وقد توقف فيه جماعة من المتأخرين ( 3 ) ، لأنه ينافي وجوب القيام والركوع والسجود واستقبال الكعبة فحكموا أن من صلى على ظهر الكعبة أبرز بين يديه منها شيئا ، ولا يخفى أنه لا تصريح فيه بالفريضة فيمكن حمله على النافلة أو على العجز عن القيام ، أو على الضرورة مع عدم إمكان إبراز شئ بين يديه لما مر ( 4 ) إلا أن تأويله موقوف على وجود المعارض

--> الباب 19 فيه حديثان 1 - الفقيه 4 : 5 / 1 . 2 - الكافي 3 : 392 / 21 . ( 1 ) التهذيب 2 : 376 / 1566 . ( 3 ) منهم العلامة في القواعد 1 : 26 ، والمحقق في الشرائع 1 : والشهيد في الذكرى : 161 ، ومفتاح الكرامة 2 : 82 . ( 4 ) مر في الباب 9 من هذه الأبواب .